رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في منية النصر

ارشيفية
ارشيفية

لقي تاجر مصرعه بناحية مركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالوجه والصدر، فيما أصيبت سيدة بطلقات فى الذراع والصدر، وذلك جراء تعدى زوج نجلة المجنى عليه عليهما بسلاح ناري؛ بسبب خلافات نسب، بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج، وإيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول على إبراهيم إبراهيم الإمام، 45 عامًا، تاجر، مصابًا بطلق خرطوش بالوجه والصدر، ونسمة وجيه عبد السلام، 33 عامًا، مصابة بطلق خرطوش بالذراع الأيمن والصدر، ووفاة الأول، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجنى عليه وزوج ابنته ويدعى "ش.ش.أ"؛ بسبب خلافات نسب، وأطلق الثانى عليه النار من بندقية خرطوش، ما تسبب فى حدوث إصابته التى أودت بحياته، كما أصيبت جارته التى تصادف وجودها بالشارع وقت المشاجرة.

وجرى نقل المصابة لمستشفى منية النصر، وإيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.