ننشر تقرير مفتش الصحة لضحية زوجة أبيها في السنبلاوين
لقيت الطفلة فاطمة الزهراء نعيم 5 سنوات ومقيمة قرية قرقيرة مركز السنبلاوين في الدقهلية مصرعها على يد زوجة والدها.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه بالكشف الظاهرى على الطفل تبين وجود احمرار وزرقة بأماكن متفرقة بالجسم.
وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تمكنت من كشف غموض وفاة الطفلة فاطمة الزهراء، وألقت القبض على زوجة والدها التي عذبتها حتى فارقت الحياة.
وكان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، باستقبال طفلة تدعى 'فاطمة '، 5 أعوام، مقيمة جثة هامدة، وبها آثار زرقة نتيجة تعرضها للخنق وبعض الكدمات المتفرقة بالجسم.
والدها ووالدتها لم يتهما احد
على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبسؤال والد الطفلة نعيم عجب رمضان خليل ٣٣ سنه عامل أكد عثوره على ابنته في حالة إغماء فحاول ايقاظها ولكنها لم تستجب فقام بنقلها على الفور إلى المستشفى واكتشفت أنها فارقت الحياة، ولم يتهم احد بالتسبب في وفاتها.
وبسؤال والدتها بسمة خالد يوسف ٢٥ سنه مقيمه كفر شهاب مركز المنصورة لم تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، موضحة أنها منفصلة منذ فترة عن زوجها، وأن الطفلة تعيش رفقة والدها وزوجته.
تعرضت لوصلة ضرب وتعذيب على يد زوجة الأب
وبالكشف الظاهري على المتوفاة تبين أن بها آثار ضرب وزرقة واحمرار في الرقبة وأماكن أخرى من الجسم، حيث توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن الطفلة تعرضت لوصلة ضرب وتعذيب على يد زوجة الأب، بعد مشادة كلامية على أثرها قامت المتهمة بالتخلص من الطفلة بخنقها بوسادة بعد ضربها.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم ٩١٦٦ إدارى السنبلاوين لسنه ٢٠٢٤، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.