رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على جثة سيدة متحللة أمام عزبة الصفيح

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

استقبل مستشفى المنصورة الدولي جثمان سيدة، كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية عن غموض العثور عليها كجثة هامدة لسيدة في العقد الثالث من عمرها بكامل ملابسها داخل شيكارة على طريق المنصورة - دمياط أمام عزبة الصفيح.

وكان قسم شرطة ثان المنصورة تلقى بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثة على جانب طريق ( المنصورة / دمياط الشرقي أمام منطقة عزبة الصفيح - دائرة القسم.

وتبين من الفحص، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر موضوعه داخل جوال بلاستیکی مفتوح من ناحية الرأس ملقاه على جانب الطريق بمكان القاء مخلفات " قمامة “ ترتدى ملابسها كاملة ”عباءة أسفلها بنطال ترنج أسودى اللون “ والجثة في حالة تحلل وبإصبع البنصر الأيمن خاتم فضى اللون على شكل تاج، ويوجد وشم أعلى رسغ اليد اليسرى لأحرف”.

وعثر بداخل الجوال على بعض الملابس الحريمى، ولم يُعثر بحوزتها على أوراق تدل على شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحدا من الأهالى أو رجال الإدارة، وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أنه بالكشف الطبى الظاهرى على المتوفاة وجد صعوبة في مناظرة الحالة حيث تنبعث منها رائحة كريهة وملامح ومعالم الوجه غير واضحة والجثة متحللة ولا يمكن تحديد سبب الوفاة، ولا توقيت حدوثه ولا يتضح بها أى إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٥٦ / ٢٠٢٤ اداري قسم ثان المنصورة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.