رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع 3 تجار مخدرات وإصابة ضابط فى تبادل لإطلاق النار بمنية النصر في الدقهلية

حملة امنية-ارشيفية
حملة امنية-ارشيفية

لقي عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وإصابة ضابط شرطة بالدقهلية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، خلال حملة لضبطهم.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر بؤرة إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة قسم شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتبين من التحريات والمعلومات أن البؤرة تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، شروع فى قتل، مقاومة سلطات، ضرب وإحداث عاهة" - ومحكوم على أحدهم بالسجن والسجن المؤبد بإجمالي "94 سنة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ومديرية أمن الدقهلية، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل معهم عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى بعيار نارى. 

وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.5 كجم – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين وزنت كجما – 3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.