«تشريعية النواب» توافق على استبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي المتخلف عن الدفاع
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
تشديد عقوبة الغرامة علي المحامي المتخلف
وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاع
وخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.