محاولة قتل شاب رميا بالرصاص بسبب خلاف على قطعة أرض في سوهاج
شرع مزارع في قتل شاب بطلق ناري، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية، في مركز سوهاج، تم ضبط المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
الشروع في قتل شاب رميا بالرصاص
في البداية تلقى اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، تفيد بوصول المدعو «علي ح ع ا» - 36 سنة، عامل، مصابا بطلق ناري بالساق اليسرى.
وبسؤال المصاب قرر أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، باتهام المدعو «أبو الفتوح م م ع» - 60 سنة، مزارع، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، نتج عنه إصابته بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم ضبط السلاح المستخدم بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعريف الشروع في القتل وفقا للقانون
وفي هذا السياق، يعرف الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعًا إلى سبب غير إرادي.
كما أن الجاني في هذا النموذج قطع شوطًا ملموسًا على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلًا والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.
عقوبة الشروع في القتل
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.