مستريح بني سويف وشقيقه يستوليان على قرابة 9 ملايين جنيه من الأهالي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط مستريح بني سويف، وشقيقه، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم.
ضبط مستريح بني سويف وشقيقه
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من عدد (14 شخصا) بتضررهم من (مستريح بني سويف سائق، وشقيقه، مُقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) لقيامهما بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (8،8 مليون جنيه) بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والنباتات العطرية نظير أرباح.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمامورية من ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، وأمكن ضبط مستريح بني سويف وشقيقه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة جرائم توظيف الأموال بعد واقعة مستريح بني سويف
ففي السنوات الأخيرة الماضية، انتشرت عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم "توظيف الأموال"، فيما يعرف المجرمون في هذه العمليات بـ«المستريحين».
وفي هذا الصدد، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الماضية، في ضبط المئات من قضايا الاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها فيما يعرف بـ "المستريح".
وواجه القانون المصري هذه الجريمة بعقوبات صارمة، حيث نصت المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لسنة 1988، على أن كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
كما حظر القانون رقم 146 لسنة 1988، في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.