اليوم.. أولى جلسات استئناف حكم الإعدام لمدرس الفيزياء قاتل طالب الدقهلية
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، أولى جلسات الطعن المقدم على الحكم الصادر ضد المدرس المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف، طالب الستامونى.
وكان قد صدر الحكم أول درجة من محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي القاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة والتي قررت بإعدام المتهم.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قرر إحالة مُدرس الفيزياء المتهم بقتل إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب الدقهلية للمحاكمة الجنائية العاجلة، وحدد جلسة 16 مارس المقبل أولى جلسات المحاكمة.
وجاء في قرار إحالة المتهم لـ محكمة الجنايات وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة، أن النيابة العامة تتهم محمد ع. ال، محبوس، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13 /2 /2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكينا، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانا منه في سلب مقاومته احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.