رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء تحدد الآلات الموسيقية الحلال والحرام عند استخدامها

النبأ

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد كان استخدام الدف في عصر النبوة أمرًا مشهورًا للإعلان عن الفرح والسرور في المناسبات الاجتماعية.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل العزف على الآلات الموسيقية حرام؟ وهل كانت تُضرب الموسيقى والطبول والنوبات والكشاكيش؟، أنه كان مستخدمًا في كثير من الاحتفالات بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعيدين مثلًا ولم ينكره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأضافت دار الإفتاء:  أما غير ذلك من الآلات فلم يكن معروفًا أو مشهورًا،  ومع ذلك، فإن تلك الآلات الموسيقية المذكورة أو غيرها هي مجرد جمادات تصدر أصواتًا بفعل مستخدمها، فهل قال أحد يومًا إن تلك الآلات أو أصواتها أمر محرم شرعًا؟!.

وأشارت إلى أن غاية ما هنالك أنه إن استُخدمت تلك الآلات في غناء مشتمل على محرم كتهييج الغرائز أو إثارة الشهوات مع مقارعة الخمور أو المسكرات ومشاهدة المحرمات فالأمر كله حرام شرعًا، لا لذات الآلات، بل لما اشتمل عليه فِعل الناس من المحرمات.

وتابعت:  أما إذا ما استخدمت فيما أحلَّه الله كالمدائح النبوية أو الإنشاد الديني أو الأغاني الوطنية وما يماثلها فلا مانع من ذلك شرعًا، لا لذات الآلات أيضًا بل لما اشتمل عليه فعل الناس من المباحات، فظهر بذلك أن الآلات في ذاتها لا حكم لها إنما الحكم يتعلق بفعل المكلف نفسه.

حكم سماع الآلات الموسيقية

وأفادت بأن مسألةُ بيع الآلات الموسيقية مسألة خلافية مبناها على الخلاف الفقهي في سماع الآلات الموسيقية؛ فمن لم يُجِزِ السماع لم يُجِز البيع، ومن أجاز السماع أجاز البيع، ومن المقرر أنه: "إنما يُنكَر المُتفَقُ عليه، ولا يُنكَر المُختلَفُ فيه"، وقد أجاز سماع غير الفاحش وما لا يُلهي عن ذكر الله منها كثيرٌ من الفقهاء؛ وهو مذهب أهل المدينة، ومَروِيٌّ عن جماعةٍ مِن الصحابة: كعبدِ الله بن عُمر، وعبدِ الله بنِ جعفر، وعبدِ الله بنِ الزُّبَير، وحسَّان بنِ ثابتٍ، ومُعاوِيَة، وعَمرو بنِ العاص، رضي الله عنهم.