ننشر اعترافات قاتل ابنه عقب وصلة تعذيب لشكه في سلوك زوجته بالمنصورة
تمكن عدد من ضباط مباحث المنصورة من إلقاء القبض على عامل جمع خردة أنهي حياة طفله بمنطقة سندوب بنطاق قسم أول مدينة المنصورة؛ بعد خلافات زوجية مستمرة وشكه في نسب طفله.
تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "فتحي كامل فتحي كمال عبدالحافظ"، 3 سنوات، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال "فاطمة.ع.م"، شاهدة الواقعة، أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عامًا، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بالتعدي على نجله بالضرب وتعرض الطفل لوصلة تعذيب حتى فارق الحياة.
القبض على المتهم
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة على أثرها تخلص من نجله لشكه في كونه نجله.
تم تحرير المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وعرض مذكرة تفصيلية من المباحث الجنائية، بملابسات الواقعة وظروفها رفقة المتهم.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال "فاطمة.ع.م"، شاهدة الواقعة، أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عامًا، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بالتعدي على نجله بالضرب وتعرض الطفل لوصلة تعذيب حتى فارق الحياة.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة على أثرها تخلص من نجله لشكه في كونه نجله.
تم تحرير المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وعرض مذكرة تفصيلية من المباحث الجنائية، بملابسات الواقعة وظروفها رفقة المتهم.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.