رئيس التحرير
خالد مهران

القبض على موظف بجامعة المنصورة استدرج "قاصر" واغتصبها في شقة بجمصة

اغتصاب - ارشيفية
اغتصاب - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من القبض على موظف بجامعة المنصورة، قام باستدراج طالبة ثانوية عامة "بنت شقيقة زوجته" واغتصبها داخل شقة في جمصة بالدقهلية.

طالبة ثانوية عامة تتهم زوج خالتها بمعاشرتها

وحررت " هايدى ص ا.أ “ 19 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، مقيمة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، محضرا عن قيام زوج خالتها  ”مصطفى س ا ع" 41 سنة موظف بجامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية، باستدراجها إلى إحدى الشقق السكنية بمدينة جمصة، والتعدى عليها جنسيًا وفض غشاء بكارتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف بوجود علاقة عاطفية بينهما منذ خمس سنوات، وأنه اعتاد معاشرتها، وفي غضون شهر أغسطس توجها سويا إلى مدينة جمصة، وهناك تمت معاشرتها معاشرة الأزواج برضاها.

وبمواجهة المبلغة أيدت ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 202/10216 إدارى مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاغتصاب

الاغتصاب هو أحد أنواع الاعتداء الجنسي والذي غالبًا ما يتضمن إيلاج جنسي أو أي أشكال أخرى من الاختراق الجنسي التي ترتكب تجاه شخص ما دون موافقته

ويرتكب هذا الفعل إما بالقوة الجسدية، الإكراه، سوء استخدام للسلطة أو تجاه شخص غير قادر على إبداء موافقة صحيحة مثل شخص فاقد للوعي، عاجز، لديه إعاقة فكرية أو تحت السن القانوني لإبداء الموافقة. فيستخدم أحيانًا مصطلح الاغتصاب بالتبادل مع مصطلح الاعتداء الجنسي.

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية، ويرصد "النبأ" أهم المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى:

1- مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل لعقوبة الإعدام والسجن المشدد.

2- استندت النائبة فى مشروع القانون إلى أرقام وإحصائيات لتفاقم انتشار ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى فى المجتمع، وهو الأمر الذى دفعها لتقديم تعديل بتغليظ العقوبة.

3- شملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن: كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى).

4- وشمل تعديل المادة 268 وفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

5- يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيًا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه 18  سنة ويكون التعدى باغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسي وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.

6- تم تعديل مادة 269 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الـ18 من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.