«بتقلد أختها».. محمد يبرر سبب دعوى نشوز زوجته داخل محكمة الأسرة
«عاوزة تقلد أختها في كل حاجه، وأنا مش معايا اللي مع جوز أختها، طول الوقت عايشين في منافسة عشان نوصل لنفس المستوى»، بتلك الكلمات برر الزوج "محمد. ن" ملاحقته لزوجته، بدعوي نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له، بعد اعتراضه على إلحاق طفلته بمدرسة خاصة مصروفاتها تبلغ 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن زوجته تريد تقليد شقيقتها، الأمر الذي جعلهم يعيشوا خلال 8 سنوات في جحيم.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، بأنه أصبح مطالب أن يكون نسخة من زوج شقيقه زوجتي، عند شرائهم لشيء بمنزلهم لا بد بالمقابل أن يشتري الزوج ما يماثله بمنزلنا، «أختها لو اشترت شنطة زبالة لازم نشتري زيها، لو سافرت لمكان أنا مطالب أغوض مراتي وأسافر معاها لنفس المكان، عمرها ما بتراعي ظروفي، وبسببها مديون لطوب الأرض ومهدد بالسجن.
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، أن زوجته انهالت عليه بالتعدي بالضرب، ليعيش في جحيم بعد أن أقامت ضده 7 دعاوى حبس لتبزته على الموافقة بإلحاق طفلته بتلك المدرسة مثل نجل شقيقتها، بخلاف دعوى التبديد بعد رفضه تجديد منقولات منزلهما وشراء أثاث بـ 160 ألف جنيه انتقاما منه بسبب رفضه تعسفها، «اتجننت وعاوزة تدخل البنت مدرسة خاصة بـ20 ألف في التيرم الواحد، زي ابن أختها، وعاوزة تجدد فرش البيت كله، ولما رفضت رفعت ضدي قضايا حبس وتبديد ونفقة وهي قاعدة معايا في بيتي».
واختتم الزوج حديثه في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته رفضت تمكينه من رؤية ابنته، وعندما وضعت طفلا مؤخرًا رفضت رؤيته لها، ولمدة 4 أشهر لم يراه حتى الآن، رغم سداده ما يقرب من 90 ألف جنيه مصروفات ولادتها وهدية للطفل، وطالبته بنفقة شهرية وصلت لـ24 ألف جنيه، فضلا عن اتهامه بسرقته المنقولات، مما دفعه لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وأعطى القانون للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.