رئيس التحرير
خالد مهران

«العيال جعانة».. تفاصيل دعوى نفقة لجدة وأحفادها داخل محكمة الأسرة

دعوى نفقة
دعوى نفقة

«جوز بنتي رمالي عياله بعد وفاة بنتي، وأنا معاشي يدوب بيكفي أكل وشرب، ومش عاوز يسأل على عياله أو يدفع جنيه ليهم، العيال جعانة»، بتلك الكلمات وقفت الجدة "سوسن. ع"، أمام محكمة الأسرة، تطالب بمتجمد نفقة لأحفادها الثلاث تبلغ 50 ألف جنيه، متهمة إياه بالتخلف عن رعايتهم رغم يسار حالته المادية، مما دفعها لملاحقته بدعاوى حبس بسبب تعنته ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، مشيرة إلى أنه بعد وفاتها لم يسأل على أطفاله أو يسدد جنيه واحد كنفقات لهم.

الجدة: بعد مرور شهر على وفاة ابنتي تزوج على منقولاتها


وأضافت الجدة البالغة من العمر 60 عاما، في دعوى متجمد النفقة، أمام محكمة الأسرة، بأنه بعد مرور شهر على وفاتها تزوج على منقولاتها، ورفض أن يسلم لها أي حقوق، ورغم صدور حكم قضائي لها، إلا أنه تخلف عن التنفيذ، وطالبها بالاستدانة للإنفاق عليهم، لتنشب بينهما عدة مشاجرات، وأصبح يعنفها، ورفض علاج ابنه بعد طلبها منه أن يتكفل بالمصروفات التي تجاوزت 25 ألف جنيه،  «اتجوز وعايش حياته مع مراته الجديدة، ورمى عياله ورفض يصرف عليهم، العيال يدوب بتاكل ومفيش لا علاج ولا لعب ولا حاجه حلوة».
وتابعت الجدة في دعوى متجمد النفقة، أمام محكمة الأسرة، بأن زوج ابنتها المتوفاة جعلها وأولادها يعيشوا بمأساة منذ وفاة ابنتها بسبب تصرفاته الجشعة والعنيفة، فضلا عن تهديده لها، وإصابته لها بالضرر المادي والمعنوي، ومساومته لها على التنازل عن حقوق أطفاله، مما دفعها لطلب متجمد النفقة بمحكمة الأسرة، ولاحقته بدعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
ويذكر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس، بالإضافة ألى أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير