ضبط سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع في الدقي
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة الدقي، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اتهام سائق بالترشح بسيدة أثناء سيرها بالشارع
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقيهم بلاغا من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة تبين أنه (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكى" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة «306 مكرر أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونصت المادة «306 مكرر ب» على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.