«رافضة خيانته».. سارة تطلب طلاق الضرر أمام محكمة الأسرة
«اتجوز عليا اتنين، وكل ده عشان رفضت خيانته، وخيرني أعيش معاهم أو أمشي من البيت، وفوق كل ده سرق دهبي وعفشي وحقوقي الشرعية»، هكذا بررت الزوجة "سارة. د"، دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، بعد 24 عاما من الزواج، قرر خلال آخر عام خيانتها، وعندما فضحته أمام عائلته، قرر أن يعاقبها بأن يتزوج عليها بزوجتين، وخيرها بين المكوث معهم في نفس العقار أو ترك المنزل، ورفض منحها مصوغاتها ومنقولاتها، مستوليا على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد مصروفات أولاده.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، داخل محكمة الأسرة، بأنها أقامت دعوى طلاق للضرر، وجنحة ضرب، بعد نشوب مشاجرة بينها وزوجها انتهت بتعديه عليها بالضرب والتسبب لها بجروح استلزمت 39 غرزة، عقابا لها على الشكوى لبعض من الأقارب، وثار زوجها وتوعدها بالتخلص منها رغم أنه المخطئ في حقها، ومنذ تلك اللحظة وزواجها منه انتهى ولكنه رفض تطليقها، واستولى على حقوقها وطردهت وأولاده من مسكن الزوجية بعد زواجه.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، داخل محكمة الأسرة، أن زوجها شن حرب ضدها من البلاغات واتهامها بالنشوز، ورغم عقدهم لجلسة صلح ومحاولاتها الانفصال وديًا تراجع عن تنفيذ وعوده وابتزها، وعندما اعترضت تعرضت للتشهير والسب علي يديه، وتركها معلقة طوال شهور، وحررت ضده بلاغات بسبب التهم الكيدية التي لاحقها بها.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
وأكد قانون الأحوال الشخصية، أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.