«رفض يسجل بنته».. منة تقيم دعوتي طلاق ونفقة داخل محكمة الأسرة
«رفض يسجل بنته، ورماني متعلقة من غير طلاق وأنا حامل في بنتي، وطردني من شقتي، وكل ده بسبب زوجات اخواته»، كلمات بررت بها الزوجة "منة. ك" دعوتي طلاق الضرر ومتجمد النفقة التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مدعية طردها علي يد زوجها من مسكن الزوجية بعد زواج دام عام ونصف، بسبب تحريض زوجات أشقائه، وإصراره علي دفعها لترك شقة الزوجية ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، مشيرة إلى أن زوجها تركها معلقة بعد إنجابها طفلته، وتبرأ من نسب الصغيرة، وحرمها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فضلا عن أنه سرق المصوغات والمنقولات.
وأضافت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر ومتجمد النفقة التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها شهر بسمعتها باتهامات كيدية، وأساء إليها، ورفض حل الخلافات وديا، كما حرض خارجين على القانون لإلحاق الأذي بها، وعندما طالبته برد حقوقهت رفض وتركها معلقة، وحاول إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر ومتجمد النفقة التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عندما طالبته برد مصوغاتها ومنقولاتها رفض، وهددها بعد أن لجأت للمحكمة، وتسبب لها بضرر مادي ومعنوي كبير بسبب تصرفاته الجنونية وتهديده لها، وملاحقته وفقًا لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها «مش عارفه أهرب منه، مش راضي يسيبني في حالي، تعبت منه وخلاص مفيش في إيدي حيلة تاني، عاوزة أطلق».
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص قانون الأحوال الشخصية، نصعلى أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.