«جوزي بيبتزني».. سحر تقيم دعوتي طلاق ونفقة ضد زوجها بمحكمة الأسرة
«جوزي بيبتزني، كنت فاكراه السند والأمان، دمر حياتي واتكلم في عرضي وشرفي منه لله»، بتلك الكلمات بررت الزوجة "سحر. م" إقامتها لدعوى الطلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، فضلا عن إقامة دعوى متجمد نفقات علاجية بمصروفات ولادتها، متهمة إياه رفضه الإنفاق عليها أثناء حملها بطفله، وقيامه بالتشهير بسمعتها، بسبب رفضها طلب والدته ببيع مصوغاتها التي ورثتها عن والدتها والمصوغات التي اشتراها زوجها لها قبل الزواج.
وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والمصروفات العلاجية والتي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها لمم تتخيل بأن زواجها سينتهي بتلك الطريقة، بعد سنة وشهرين من الزواج، بسبب طمع حماتها وتدخلها في حياتها، وسبها لها وقذفهت وتعديها عليهاحتي كادت أن تسبب في اجهاضها لولا انقاذها من قبل الجيران، والتسبب لها بإصابات، فضلا عن أن زوجها دفعها لهجره بعدما تخلى عنها وعن أبنه.
وأضافت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والمصروفات العلاجية والتي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تركها معلقة، ورفض التواصل معها، واتهمها بالنشوز، وشهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن سداد النفقات ومصروفات الولادة، فضلا عن أنه أنكر نسب طفله، وسلبها حقوقه الشرعية، وزاد في عنفه ضدهت بسبب تحريض والدته.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
وعند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.