مروة في دعوتي طلاق للضرر ومتجمد نفقة بمحكمة الأسرة: «تبرأ من عياله»
«دمر حياتي وهجرني وراح اتجوز غيري، ولما واجهته بأفعاله نكر عياله وإنه مش مسئول عنهم»، بتلك الكلمات بررت الزوجة "مروة. ع" دعوى دعوتي طلاق للضرر ومتجمد نفقة عن 17 شهرا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات لأولادها، مشيرة إلى أن زوجها دمر حياتها، وتزوج وهجر أولاده وتبرأ من المسئولية، وساومها للتنازل عن حقوقها الشرعية.
وأضافت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر ومتجمد النفقة، أمام محكمة الأسرة، أنها ذاقت العذاب خلال الـ 17 شهر الماضية، بسبب إصرار زوجها على التبرؤ من نسب أولاده وعنفه ضدهم، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بهم، مما دفعها إلي ملاحقته بدعاوى قضائية للحصول على حقوقها الشرعية، فاستولت عائلته على شقة الزوجية، وسرقتهم مصوغاتها ومنقولاتها، بخلاف تعرضها للسب والقذف والتشهير علي يد زوجها.
وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر ومتجمد النفقة، أمام محكمة الأسرة، أنها طلبت من عائلة زوجها مغادرة المنزل بعد حصولها على قرار بالتمكين، فانهالوا عليها بالضرب المبرح، وقطع زوجها تواصله مع أولاده الأربعة، وامتنع عن إرسال النفقات لهم، لتذوق العذاب بسبب عنفه وتعيش في عذاب وأنا أتسول حقوقي منه، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ، وتركه لي معلقة، ومحاولته إجباري بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.