يمنى في دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة: «خدني لحم ورماني عضم»
«حماتي خطفت مني بنتي ومنعتني أشوفها، وأجبرتني أمضي تنازل عن الحضاتة وطردتني للشارع هي وجوزي»، بتلك القهرة والدموع بررت الزوجة "يمنى. ن"، إقامة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة زوجها ووالدته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، مؤكدة أن والدة زوجها احتجزت ابنتها وأجبرتها على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردها زوجها للشارع.
وأضافت الزوجة في دعوى ضم حضانة ابنتها، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن والدة زوجها حرمتها من طفلتها منذ مايقرب من عام تقريبا، فضلا عن أنها تعجز عن حل الخلافات بسبب عنف حماتها، كما أنهم شهروا بسمعتها للتحايل والحصول على حكم ضدها، «خسرت كل حاجة، بنتي وجوزي ودهبي وعفشي وكل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة في دعوى ضم حضانة ابنتها، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، وتركها معلقة ورفض تطليقها، وقام بملاحقتها بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، «خدني لحم ورماني عضم، خسرت كل حاجة حتى بنتي، منه لله هو وأمه، عيشت سنين في جحيم بسبب تصرفاته وعنده وعنفه ضدي».
وأمام تعنت الزوح قررت الزوجة اللحوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم حضانة لصغيرتها.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.