بعد 21 سنة جواز.. عادل يقيم دعوتي نشوز وتخفيض بمحكمة الأسرة
"بعد 21 سنة جواز، منعتني أدخل بيتي بالقوة، ومش بس كده دي كمان شهرت بسمعتي وتعدت عليا بالضرب، شكلي إيه قدام عيالي وأنا مراتي ضرباني، وفوق كل ده منعاني أشوف عيالي"، بتلك الكلمات برر الزوج "عادل. ط" دعوتي النشوز وتخفيض النفقات التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهما إياها بمنعه بالقوة من دخول منزله، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 21 عاما من الزواج، مشيرا إلى أن زوجته شهرت بسمعته، وتعدت عليه بالضرب المبرح، ورفضت كل الحلول الودية لعقد الصلح من أجل أولادهم.
وأضاف الزوجة في دعوتي النشوز وتخفيض النفقة، التي أقامهما ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأنها أقامت ضده دعوى خلع، بعد أن أنفق تحويشه عمره عليها خلال سنوات زواجهما، لتعترف بعد كل تلك السنوات أنها لا تحبه، مما دفعه لملاحقتها بدعاوى نشوز بعد طلبها الطلاق خلعا.
وتابع الزوجة في دعوتي النشوز وتخفيض النفقة، التي أقامهما ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته دمرت حياتهما وفرقت بينه وأولاده وفضحته أمامهم، ليذوق الويل بسبب تصرفاتها الجنونية، لتتخلى عنه رغم أنه وقف بجوارها، ولم يقصر في حقها طوال سنوات زواجهما ومنحها كل ممتلكاته، لتعامله بشكل سيئ، وتطالبه بزيادة النفقات رغم مروره بضائقة مالية، وتحريضها لأولاده ضده.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.