سندس تطالب بطلاق الضرر داخل محكمة الأسرة.. والسبب «مليون جنيه»
«مش راضي يصرف على بنته، وعشان يطلقني طلب تعويض مليون جنيه، ولما رفضت ضربني وهددني بحياتي وببنتي، منه لله دمر حياتي»، كلمات بررت بها الزوجة "سندس. ح" دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد نفقتها وطفلتها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتخلف عن الإنفاق على طفلته، لتتراكم عليه النفقات حتي وصلت 250 ألف جنيه، مشيرة إلى أن زوجها تركها معلقة، وطلب تعويض مالي مليون جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفضت شهر بها، وانهال عليها ضربًا، وأرسل لها تهديدات.
وأضافت الزوحة في دعوتي الطلاق والحبس التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنه رفض وثار جنونه، وكاد أن يفتك بها، لتتعرض لأكبر صدمة في حياتها فزوجها نسي عشرتها طوال تلك السنوات وغدر بها، ورفض رعاية طفلته وألقي بالحمل عليها، ليدفعها بتحمل المسؤولية.
وتابعت الزوحة في دعوتي الطلاق والحبس التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها شهر بها، وامتنع عن مساعدتها رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، «ربنا ينتقم منه عاقبني لما رفضت تصرفاته، ولاحقني بالبلاغات ودعوى الطاعة ودعوى النشوز، وده اللي خلاتي رفعت دعوى طلاق لما صحتي بدأت تتدهور».
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم دون رضا الزوجة.
كما اشترط قانون الأخوال الشخصية، أنه لضرورة الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.