جوزي وصاحبتي في بيتي.. سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة.. والسبب صادم
"طلع متجوز عليا عرفي"، كلمات قليلة أكدتها الزوجة "سميرة. ج" تبرر بها سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مؤكدة فى دعواها أن سبب الخلع لاستحالة العشرة معه.
وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بإنها تعمل مديرة بإحدى الشركات، فضلا عن أنها من أسرة ميسورة الحال، وكانت تعرف زوجها قبل الزواج لوجود صلة قرابة بينهما وتقدم للزواج منها ووافق والدها، وفترة الزيجة قاربت من 12 عامًا وأنجبت خلالها 3 بنات في مراحل التعليم المختلفة.
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "حياتنا كانت مستقرة مفيش فيها أي خلافات، مستوانا المادي والاجتماعي متشابه، والحياة كانت ماشية تمام، وكمان عندنا 3 بنات يتمنى أي شخص إن ربنا يرزقه بيهم، لكن للأسف جوزي طلع غشاش فقد احترامه لنفسه وفقد ثقتي، نسي التقاليد اللي اتربينا عليها، لما سمح لنفسه باستضافة زميلتي في العمل داخل منزلي في غيابي ".
واستطردت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "التفكير كان هيجنني لما اكتشفت إنها دخلت بيتي في عدم وجودي، وشوفتها نازلة من شقتي بعيني، ولما سألت جوزي قالي، دى صاحبتك وكانت جاية تزورك "، غضبت الزوجة من زوجها لكونها غائبة عن عملها في ذات اليوم، ولكنها في البداية حاولت التماسك لمعرفة الحقيقة.
واستطردت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها وجهت اللوم إلى صديقتها ولكن ردها صادما عندما قالت لها إن زوجها تزوجها عرفيا لكن ورقة الزواج العرفي ضاعت منها، "حسيت وقتها إن في حاجة غير طبيعية بتحصل، وطلبت منه الطلاق إلا إنه رفض فقررت خلعه، أنا مش عاوزة منه حاجة، إنما مش هقدر أعيش في التعب ده".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.