"عملي عاهة مستديمة".. منة تقيم دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة
"ضربني وأجبرني أمضي على إيصالات أمانة، سرق دهبي ومنقولاتي، واتكلم في شرفي، وبعد كل ده عملي عاهة مستديمة"، هكذا بررت الزوجة "منة. ع" دعوى طلاق الضرر والتي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعد 9 سنوات زواج، متهمة إياه بالتعدي عليها ضربا وإجبارها علي توقيع إيصالات أمانة، مؤكدة أن زوجها دمر حياتها، وتسبب لها بعاهة مستديمة، وسرق مصوغاتها ومنقولاتها، وشهر بسمعتها.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن حماتها وشقيقات زوجها منذ أول شهر في زواجهما، وهن يحرضونه على تعنيفها لتذوق العذاب بسبب تصرفاتهن وعنفهن، وعندما طالبت بالانفصال عنه وديًا ورد حقوقها رفضن، وجعلنه يحرمنها من أطفالها لتذوق العذاب، ورفض تمكينها من التواصل معهم، وتحايل لعدم تنفيذ حكم ضم الحضانة، وانهال عليها بالضرب المبرح، وشهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقته الباسورد الخاص بحساباتها، مما دفعها لهجره والهروب من منزل الزوجية وطلب الطلاق للضرر.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنه حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتها، وتخلف عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معها للحصول على الطلاق، لتعيش في جحيم خلال السنوات التي قضتها معه.
وأكدت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، " طلبت طلاق الضرر بسبب إصراره على إيذائي، ومش بس كده ده كمان ضربني وهددني بحياتي، وكل ما حاجة تحصل يهددني، وسايبني متعلقة من غير طلاق".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
وتنص المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
وأعطى القانون للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.