ياسر يطالب بإثبات نشوز زوجته داخل محكمة الأسرة:«مراتي عقربة»
"مراتي عقربة، عملت كل حاجة عشان تأذيني هجرتني وحرمتني من بنتي، وفوق كل ده زورت ورق كتير عشان تسرق شقا عمري وتاخد نفقة وقايمة غير اللي اتفقنا عليه وكمان وهي على ذمتي"، بتلك الكلمات وقف الزوج «ياسر.م» أمام محكمة الأسرة، يطالب بإثبات نشوز زوجته ويرد على دعوى تبديد القائمة التي أقامتها زوجته ضده، أمام محكمة الأسرة.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته استخدمت الغش والتدليس للي ذراعه والحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقع عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما اعترض قامت بهجره والتشهير به، وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وفقا لما قدمه من شهود ومستندات أمام المحكمة.
وطالب الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بإسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج، "أنا عشت معاها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت دايما بتستخدم حملها عشان تبتزني، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، وأقامت دعوى التبديد".
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته طالبت بمعاقبته بالرغم أنه لم يقصر في حقها، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، ليعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقًا للمستندات، مطالبا بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، فضلا عن أنه طالب بتعويض 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها بالشهود الزور، ورفضها جميع الحلول الودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.