"بيتجوز بقسيمتي".. ميادة تقيم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة
"بيتجوز بقسيمتي، خاني من غير مبرر، وأصلا الخيانة ملهاش مبرر"، كلمات قاسية ألقتها الزوجة "ميادة. ح" أمام محكمة الأسرة، تبرر فيها سبب إقامة دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة أنها عاشت 7 سنوات في استقرار وسعادة، ولكن انقلبت حياتها رأسا على عقب في السنة الثامنة بعد ما اكتشفت خيانة زوجها الذي حاولت إصلاح المنزل بعدها، ولكنه رفض؛ ما جعلها تصر على قصد محكمة الأسرة من أجل رفع دعوى خلع.
وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامها الزوج ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها ظنت أن حياتها الزوجية سوف تستمر بنفس الاستقرار الذي بدأت به، ولكن ما حدث عكس توقعاتها، "كان كويس معايا والدنيا كانت تمام بيننا، بس في آخر سنة جواز وكل حاجة اتغيرت وحسيت إنه بيخونني، في الأول قلت يمكن أنا غلطانة، بس لما لقيته متغير معايا في المعاملة جامد قلت أكيد مش عادي وأكيد بيخونني".
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامها الزوج ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها قررت البحث وراء زوجها لتكتشف أن احساسها كان في محله، "كنت متأكدة إنه بيخونني لما لقيته متغير معايا بقاله كتير، رحت له الفندق اللي شغال فيه وعرفت إنه حاجز لواحدة في الفندق من فترة طويلة، وفيه ناس قالت لي إنه متجوزها بس اللي اكتشفته إنه ماشي معاها بالحرام بالقسيمة بتاعتي عشان يبقى باين إنه متجوزها مش ماشي معاها في الحرام".
وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامها الزوج ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "طلبت منه يرجع لبيته وعياله بس مفيش فايدة، وقال لي أنا مش راجع، فضل كده معرفش عنه أي حاجة، وعدى شهر واتنين وأنا معرفش عنه أي حاجة، ومكمل في الحرام، رحت محكمة الأسرة بعد ما لقيت ما فيش فيه فايدة".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.