رئيس التحرير
خالد مهران

خوفا على أطفالها.. إسراء تقيم دعوى ولاية تعليمية ضد زوجها بمحكمة الأسرة

دعوى ولاية تعليمية
دعوى ولاية تعليمية

 

"مش عاوز يدفع نفقة عياله، فقرر يوديهم هو المدرسة، هيبهدل عيالي ويخليهم يفشلوا في تعليمهم، كل ده عشان رفضت طريقة معاملته معايا"، هكذا قررت الزوجة "إسراء. ط" اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى ضم ولاية تعليمية متهمة زوجها بالتحايل للإضرار بها وأطفالها، بسبب تعنته ورفضه دفع المصروفات المدرسية رغم يسار حالته المادية، مؤكدة أن زوجها حاول نقل ملف الطفلين من مدرستهم، بعد هجرها لمسكن الزوجية، اعتراضا على تعنيفه لها وإساءة والدته لها.

وقالت الزوجة إن زوجها تركها دون نفقات، وحاول ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فضلا عن أنه قرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم، لتقرر الوقوف في وجهه وطلبت الطلاق للضرر، ولكنه تركها معلقة، ولاحقها بالبلاغات، ورفض رد نفقات أولادها ومصروفات المدرسة البالغة 265 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة أن زوجها رفض تحمل المسؤولية، لتعيش في عذاب وتذوق الويل بعد عجزها على توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق بمفردها، ليضطر شقيقها للإنفاق على أولادها، وعندما حاولت الزوجة حل الخلافات وديا مع والد أطفالها رفض، وللأسف بدأ يتصرف بشكل طائش.

وأكملت الزوجة، أن زوجها شهر بسمعتها وابتزها، كما طالبها بالتنازل عن حقوقها الشرعية، مما دفعها إلي إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقها، بخلاف دعوى الحبس بمتجمد النفقات وذلك بعد أن تحجج بتعسر حالته المادية كذبًا، رغم تقديمها مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية.

والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.