رئيس التحرير
خالد مهران

«ست مفترية».. إسلام يقيم دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«مراتي ست مفترية، متعرفش حاجة عن الحياة الزوجية، عشت معاها في جحيم، دمرت حياتي وعيشتي معاها جحيم»، بتلك الكلمات برر الزوج "إسلام. ب" طلبع لإثبات خروج زوجته عن طاعته، بعد 32 شهرا من زواجهما، أمام محكمة الأسرة، متهما إياها بالتعدي عليها بالضرب المبرح والسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، مؤكدا أنه يعيش معها في جحيم بعد أن وقع في قبضة زوجة لا تعرف الرحمة، على حد قوله، فضلا عن أنه دمرت حياته، ومارست البلطجة ضده.

وقال الزوج في دعوى الطاعة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الزوجة، أنه صبر من أجل طفلته، خوفا على حرمانه منها بسبب تهديدات زوجتي بسفرها وعدم سماحها له برؤيتها مرة أخرى، ولكنها وعلى قول الزوج استغلت ضعفه تجاه الطفلة وداومت على ابتزازه، ودفعته لسداد لها مئات الالاف خلال مدة زواجهما.

وتابع الزوج في دعوى الطاعة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الزوجة، أن زوجته اتهمته بأبشع الاتهامات وانهالت عليه بالضرب المبرح، ورغم صدور حكم قضائي يمكنه من رؤية طفلته إلا أنها رفضت، وطالبت بتطليقها للضرر -رغم أن الإساءة من جانبها-، وطالب بإثبات غشها والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، فضلا عن إقامته لدعوى تعويض.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

واشترط القانون الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".