مصرع طفل سقط في بئر أسانسير بالبساتين
لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه داخل بئر أسانسير بإحدي العقارات بمنطقة البساتين.
ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من الأهالي، بمنطقة السد العالي، دائرة القسم، مفاده سقوط طفل في بئر أسانسير ووفاته في الحال.
وبالانتقال والفحص تبين وفاة طفل يدعي "آدم"، عمره 8 سنوات، إثر سقوطه من علو داخل بئر أسانسير.
وبفحص عموم جسده تبين إصابته بنزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
وفي سياق متصل لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة مع 4 أشخاص بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شاب خلال مشاجرة مع 4 أشخاص
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد مقتل شاب خلال مشاجرة مع آخرين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب غارقا في بركة من الدماء وسط الشارع، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نشوب مشاجرة بين المجني عليه و4 أشخاص بسبب خلافات بينهم، قاموا على إثرها بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء ليلقى مصرعه في الحال.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".