رئيس التحرير
خالد مهران

إصابة شخص ببتر عضو حساس بجسده خلال مشاجرة بأوسيم

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم

تباشر النيابة العامة بمركز أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة، التحقيقات في واقعة قيام شخص بإطلاق كلب على آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما، مما تسبب في بتر عضو حساس بجسده بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقرر النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع الكلب بمديرية الطب البيطري.

بداية تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة أوسيم.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المساحرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: "مجدي، ع" 60 عاما، و"هشام، م" 30 عاما، وطرف ثان "حاتم أ" 30 عاما، استخدم خلالها الطرف الثاني  كلبا خلال المشاجرة وأطلقه على المدعو “هشام، م"، فانقض عليه وعقره في منطقة حساسة، مما أدى لإصابته ببتر عضو حساس بجسده، وأصيب الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.