رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص في المقطم

ضبط مركز لعلاج الإدمان
ضبط مركز لعلاج الإدمان - المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، من ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بدائرة قسم ثان المقطم.

ضبط مركز لعلاج الإدمان خلال حملة أمنية 

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم "دون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المشار إليه وتبين وجود عدد (35) نزيل بداخل المركز، وأمكن ضبط (المدير المسئول ومالك المركز)، وبمواجهتهما إعترفا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية "دون ترخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

عقوبة ممارسة مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة
 

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.