رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل شخص خلال مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص بأكتوبر

مقتل شخص خلال مشاجرة
مقتل شخص خلال مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر

قتل شخص خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأكتوبر 

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، كما تم ضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.

وبالفحص تبين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسب خلافات بينهم، نتج عنها مقتل شخص.

وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها