رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل القبض على متهم بغسل 21 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بأجا

أسلحة - أرشيفية
أسلحة - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بتهمة غسل أموال تقدر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت محاولة المتهم إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال شراء العقارات والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.