رئيس التحرير
خالد مهران

مصرع شخص رميا بالرصاص بقرية في قنا

مقتل شخص بطلق ناري
مقتل شخص بطلق ناري بقنا

لقى شخص مصرعه رميا بالرصاص، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ناحية قرية الرزقة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شخص بطلق ناري ناحية قرية الرزقة 

تلقى اللواء محمد سليمان عبد الواحد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز أبو تشت، يفيد مقتل شخص بطلق ناري ناحية قرية الرزقة بدائرة مركز أبو تشت.

وأنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو تشت إلى المكان، وتبين مقتل" عصام.ص"، 35 عامًا، بطلق ناري، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية الرزقة في مركز أبوتشت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.