رئيس التحرير
خالد مهران

علي جمعة: يحق للمرأة تطليق نفسها

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه يجوز للرجل إذا انفصل عن المرأة، ووفت عدتها أن يتزوج من أختها أو عمتها وخالتها، ويجوز له أن يفعل ما كان محرمًا عليه أن يفعله أثناء الزواج بهذه المرأة.

 وأكد الدكتور علي جمعة، أن المرأة يجوز لها أن تطلق نفسها طلاقًا بائنًا أو رجعيًا، ويجوز للمرأة في وثيقة الزواج أن تقول "تزوجت قبلت بشرط أن أطلق نفسي متى شئت، فلها مرة، لكن إذا قالت كلما شئت فلها مرات"، وهي لا تطلق الرجل بل تطلق نفسها. 

 تفسيره لسورة البقرة

وقال الدكتور علي جمعة، في في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بالفيس بوك، في تفسيره لسورة البقرة الآية 228 قال الدكتور علي جمعة: "إذا طلق الرجل زوجته فإن هذا الطلاق يكون منتميًا إلى أحد الصنفين: إما أن يكون بائنًا وإما أن يكون رجعيًا، بائنًا يعني باتًّا، ورجعيًا فإن للزوج أن يُرجع زوجته في عدتها في مدة الثلاثة قروء إذًا هي مازالت زوجةً، ولكن هناك مشروع للانفصال بحيث إنها لو مضت العدة تم الانفصال ويجوز لها أن تذهب فتتزوج زوجًا غيره، ويجوز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، ويجوز له أن يفعل ما كان محرمًا عليه أن يفعله أثناء الزوجية بهذه المرأة."

وأوضح علي جمعة "يقرر الله سبحانه وتعالي في سورة البقرة، أحكام الاتصال والانفصال في الأسرة، فيقول (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، ثن يقرر حكمًا وهو حكم يتعلق بالأزواج، عندما تحدث عقدة النكاح، عقد الزواج يرتبط الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في رباط يمنع من أشياء، فيمنع ذلك الرجل أن يتزوج أمها أبدًا بمجرد العقد، فقد صارت أمه حتى لو ماتت الزوجة عنه أو طلقها".

وأكد علي جمعة: "وبالدخول يحرم عليه أن يتزوج ابنتها من غيره، ويحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وعمتها وخالتها، حتى يطلقها وتمضى عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج زوجًا آخر إذا يترتب على عقد الزواج الصحيح أمور منها تتعلق بالزواج ومنها أمور تتعلق بالميراث، بحيث أن كلا من الزوجين يرث الآخر على وضع قررته الشريعة، من وجود أولاد، أو عدم وجود أولاد لكل منهما، فالزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الولد منه، والزوج يأخذ النصف عند عدم وجود الولد منها، سواء منه أو من غيره".

الفرع الوارث 

وتابع علي جمعة "وتاخذ الزوجة الثمن مع وجود الفرع الوارث له وهو يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث لها، في شأن نظمته سورة النساء بالتفصيل، حيث تتعلق فيها تفصيل للانفصال، فإذا طلق رجلًا زوجته، والطلاق بالأساس بيد الرجل، هكذا أراد الله، أن يكون الطلاق بيد الرجل، غير أنه أتاح للمرأة أن تطلب الطلاق، ولكن بتؤدة أكثر مما أتاح للرجل، فالرجل يمكن بارادة منفردة أن يطلق زوجته، والزوجة لا يمكن أن تفعل ذلك إلا عن طريق القاضي، بطلب التطليق أو الاتفاق بينها وبين زوجها بصورة سميت بالخلع".

وعن الخلع قال علي جمعة في تفسيره: "والخلع أن تفتدي منه نفسها وأن ترد إليه مهره، الذي دفع ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقا، فإذا طلق الرجل زوجته فإن الطلاق يكون منتميًا لأحد الصنفين (بائنًا أو رجعيًا)، إذا كان رجعيًا فإن للزوج أن يرجع زوجته في عدتها، في مدة الثلاث قروء، إذن هي ما زالت زوجة، ولكن هناك مشروع للانفصال بعد الطلاق، بحيث لو أمضت العدة تم الانفصال، ويجوز أن تتزوج زوجًا غيره، ويجوز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، ويجوز له أن يفعل ما كان محرمًا عليه أن يفعله أثناء الزوجية بهذه المرأة، أما الطلاق الرجعي فيرجعها فيه".

وعن تطليق المرأة لنفسها قال علي جمعة: "الطلاق البائن لا ينفي العدة، بل لا بد عليها أن تستمر في عدتها، والخلع طلاق بائن، تطليق القاضي طلاق بائن، تطليقها لنفسها إن شرطته طلاق رجعي، إلا إذا شرطته طلاقًا بائنًا يقع بائنًا، فيجوز في وثيقة الزواج أن تقول تزوجت قبلت بشرط أن أطلق نفسي متى شئت، فلها مرة، كلما شئت فلها مرات، يبقى فيه فرق بين متى وبين كلما، لو قامت متى شئت يبقى مرة واحدة، كلما شئت يبقى ممكن ثلاث مرات، ويقع منها رجعيًا، وليس هناك شيء اسمه طلقته، لكنها هي طلقت نفسها منه، لأن الطلاق يقع على المرأة".