رئيس التحرير
خالد مهران

حبس حارس عقار سرق مشغلات ذهبية من شقة بمدينة نصر

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية - مدينة نصر

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، للأتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة كائنة بمنطقة مدينة نصر.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه نظرا لعلمه بإحتفاظ مالكة الشقة فى العقار الذى يتولى حراسته بمشغولات ذهبية داخل شقتها، أختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وأضاف المتهم في أقواله، أنه استغل علمه بمواعيد مغادرة السيدة الشقة، وعقب ذلك دلف إلى الشقة، وتمكن من سرقة مشغولات ذهبية.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من سيدة باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة القسم.

وتبين من خلال التحريات التي أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أن حارس العقار وراء إرتكاب واقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.