حقيقة تهديد مجموعة من مستقلي الدراجات النارية للطلاب بمحيط مدرسة في بورسعيد
كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الإدعاء بتهديد مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، للطلاب بمحيط إحدى المدارس بمحافظة بورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليها، وأمكن تحديد صاحب الحساب -مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.
وبسؤاله قرر بتناقله لذلك الإدعاء من إحدى الصفحات (تم تحديد القائم عليها -مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ)، وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور، خوفًا من تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة، وأنهما لم يشاهدا أي حالات سرقة بالإكراه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة التعدى بسلاح أبيض
القانون حظر الأشخاص من حمل هذه الأسلحة دون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".
كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.