رئيس التحرير
خالد مهران

المشدد 10 سنوات للمتهمين بتهديد سيدة بالأسلحة النارية بقنا

السجن 10 سنوات للمتهمين
السجن 10 سنوات للمتهمين بتهديد سيدة بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي،  برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، بالسجن 10 سنوات لمتهمين بحيازة سلاح ناري وتهديد سيدة والإستيلاء على أرضها بمركز أبو تشت.

بداية أحدث الواقعة 

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 6315 لسنة 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد بتعرض سيدة إلى عملية تهديد بالأسلحة النارية داخل منزلها بمركز أبو تشت.


وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، قيام كل من: محمد.ر، أحمد.ب، حمادة.م.ا، إسلام.ف، بركات.أ، باقتحام منزل سيدة تدعي أسماء م تحت تهديد السلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت النيابة العامة للمتهمن حيازة أسلحة وطلقات نارية، ودخول عقار المجني عليها وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية بهدف الاستيلاء على قطعة أرض ملك المجني عليها.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 6315 لسنة 2024  ، جنح مركز شرطة ابوتشت والمقيدة برقم 1217 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين  بالسجن 10 سنوات.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها