رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط تشكيل عصابي يسرق المواد البترولية من أحد الخطوط الرئيسية بالقطامية

ضبط تشكيل عصابي بالقطامية
ضبط تشكيل عصابي بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد مدير الأمن، من ضبط تدباقي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية بدائرة قسم شرطة القطامية.

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية 

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

وبمناقشة المتهمين وبالتحقيق معهم، أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، وتم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع").

كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالي المضبوطات (3 طن مواد بترولية –25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم– 2 بندقية "آلية، خرطوش" وعدد من الطلقات) وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.