رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدي عليه بالضرب في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات نسب.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام شقيق طليقته وآخرين باقتحام مسكنه وتحطيم وسرقة بعض محتوياته والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين  تلقى الأجهزة الأمنية بالدقهلية  بلاغا من الشاكى بتضرره من والد طليقته وشقيقيها لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على بعض محتويات مسكنه لخلافات بينهم.

 وتم ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.