مباحث القليوبية تكشف سر اختفاء طفل من أمام منزله
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية وإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة في القليوبية التحقيق.
مباحث القليوبية
تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله وإلقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
الفحص والتحرى
وبالفحص والتحرى وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب إدعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى "إياد م ر"، يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على إثرها بإلقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
الطب الشرعى
وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال مباحث القليوبية فى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
الرأى القانونى
فى هذا الإطار يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن قانون العقوبات فرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ويضيف المحلاوى أن القانون عرف الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.