رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط المتهمين بالتعدي على أجنبي وسرقته بالإكراه في مدينة نصر

ضبط شخصين لإتامهما
ضبط شخصين لإتامهما بالتعدي على شخص بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهم بالتعدي بالأسلحة البيضاء على شخص وسرقته بالإكراه، أثناء تواجده أمام مطعم بمنطقة مدينة نصر.

التعدي على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية
 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه، مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين ورود إشارة لقسم شرطة ثالث مدينة نصر، من أحد المستشفيات، باستقبال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح، نتيجة التعدي عليه خلال مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهًا عنه عقب افتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.