لتحرشه بفتاة سودانية.. حبس سائق «توك توك» بالعمرانية
![تحرش سائق توك توك](images/no.jpg)
أمرت نيابة العمرانية بحبس سائق توك توك 24 ساعة، لإتهامه بالتحرش بفتاة تحمل الجنسية السودانية، أثناء استقلالها ال "توك توك " الخاص به بمنطقة العمرانية بالجيزة.
سائق توك توك يتحرش بفتاة تحمل الجنسية السودانية
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا من فتاة تحمل الجنسية السودانية، اتهمت فيه سائق "توك توك " بالتحرش بها وملامسة امكان حساسة بجسدها، أثناء توصيلها إلى منزلها بدائرة القسم.
وقالت الفتاة أمام جهات التحقيق، أنها استوقفت" توك توك" لتوصيلها إلى منزلها كائن بمنطقة العمرانية، وأثناء سيرها بالشارع، قام سائق ال "توك توك" يملامسة أماكن حساسة بجسدها، فنهرته ونزلت من ال "توك توك " وتوجهت إلى قسم شرطة العمرانية.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش الجنسي وفقا للقانون
المادة 306 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.