بجهود الداخلية.. ضبط عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بالعحوزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة، برئاسة اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لاتجاره قي الأسلحة النارية بمنطقة العجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
ضبط عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بالعجوزة
تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد قيام عاطل بالاتجار في الأسلحة النارية متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية.
وعقب تقنين الإجراءات بعد استئذان النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة الأسلحة في مصر دون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.