رئيس التحرير
خالد مهران

قبل رمضان.. ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بالسنبلاوين

العاب نارية-ارشيفية
العاب نارية-ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

 

وأظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مُقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 11749 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد وخاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك.

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.