رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عاطلين بحوزتهما 631 قطعة ألعاب نارية بالبدرشين

ضبط ألعاب نارية بالبدرشين
ضبط ألعاب نارية بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلان لاتجارهما في الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

وبالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب  (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) وتبيّن قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبيّن وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.