رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم صيام المرأة المستحاضة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين الحيض والاستحاضة،  والاستحاضة تعد حدثًا أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام، والاستحاضة هي نزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصوم والصلاة فى الاستحاضة»، أنه يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة.

 الصلاة في فترة الاستحاضة

من جهته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعيًا في أداء المرأة في فترة الاستحاضة كل الشعائر الدينية على اعتبار أن الاستحاضة كالمرض وليست كدم الحيض.

وأضاف المفتي الأسبق خلال أحد الدروس الدينية، أن الاستحاضة عبارة عن نزيف أو مرض يجوز معه الطواف والصلاة والصوم وقراءة القرآن.

وقال كل ما على المرأة المصابة بالنزف أن تتطهر وتقيم كل العبادات فيجوز لها أن تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتؤدي الحج والعمرة كاملين.

وتابع: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها: تستنجي، وتتحفض وتتوضأ، وتصلي على الفور فلا تؤخر صلاتها، وتفعل ذلك لكل صلاة، مع وجوب تغيير الحفاظة مع كل وضوء، ولا تصلي أكثر من فرض بذلك الوضوء، ويجوز لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض وضوؤها بناقض آخر، ولا تلتفت إلى ما ينزل إلى الدم الذي ينزل منها أثناء الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء.