المستشار وليد عز الدين يكتب: البلطجة واستعراض القوة فى القانون المصرى

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع وتخويف الأشخاص وفرض السيطرة عليهم، حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمن وسلامة المواطنين وتعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر.
تعريف جريمة البلطجة واستعراض القوة
البلطجة يُقصد بها تلك الأعمال التي من شأنها ترويع وتخويف الآخرين من خلال استعراض القوة أو العنف أو التهديد بإلحاق أذى، بقصد إرغام المجني عليه على إتيان فعل أو الامتناع عن عمل مشروع.
فجوهر البلطجة هو المجاهرة بالعنف فعلًا أو تهديدًا بهدف بث الخوف في نفس المجني عليه خاصة والمواطنين عامة. فالبلطجة هي فرض الرأي بالقوة والسيطرة على الآخرين وإرهابهم والتنكيل بهم، وهو ما يميزها عن الجرائم الأخرى مثل الضرب والجرح والإتلاف.
عقوبة البلطجة واستعراض القوة
ينظم التجريم والعقاب على تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررًا و375 مكررًا (أ) بشأن العقاب على ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين، وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على تلك الجرائم، وتنقسم تلك الجرائم إلى جريمتين، وذلك على النحو التالي:
أولًا: جريمة البلطجة العادية (المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011)
تضمنت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري، المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأي منهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
ثانيًا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة (المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011)
تضمنت المادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات المصري، المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011، أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا سالفة الذكر، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وذلك بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا سالفة الذكر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي المتعلقة بالقتل العمد.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وتتضمن هاتان الجريمتان على النحو المتقدم عقوبات شديدة على جريمتي البلطجة العادية والبلطجة ذات الظروف المشددة، لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين على خلاف أحكام القانون.
عقوبة البلطجة داخل العقارات
نصت المادة 369 من قانون العقوبات على:
كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا رغم صدور حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منعه من الحيازة أو الانتقاص منها.
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
هل يجوز التصالح في جريمة البلطجة؟
السرقة، والسرقة بالإكراه، والقتل، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، حسب ما نص عليه الكتاب الدوري رقم 12، والذي حدد هذه الجرائم كجرائم تعدٍّ على حق المجتمع كله، وتهدد السلم والأمن العام.