بسبب تعديه على والده.. المؤبد لعاطل وزوجته قتلا نجلهما بالبحيرة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، كل من: "ص.ح.ع" و"ع..م.ب" بالسجن المؤبد عما نسب إليهما من اتهام وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني "ح.ص.ح" عقب التعدي عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بمعاقبة
بداية أحداث القضية
تعود أحداث القضية التى حملت رقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد مقتل شاب بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.
المجني عليه كان دائم التعدي على والده وأشقائه
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالبحيرة، قيام المتهمين "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل، جميعهم مقيمين بدائر مركز شرطة كوم حمادة، بقتل نجلهما يدعى "ح.ص.ح"، لقيامه بالتعدي على والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب.
قتل المجني عليه ودفنه داخل حفره
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه دائما ما يفتعل المشاكل مع أسرته، وكان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده بمركز شرطة كوم حماد.
وتابعت التحقيقات يوم ارتكاب المتهمين الواقعة، سمع المتهم الأول صوت المجني عليه علي والدته، ودخل المتهم إلى غرفة النوم وانهال علي نجله مستخدما عصا وضربه بالرأس والجسد حتي فقد الوعي، وقام بتقييده بحبل غسيل وبمساعدة المتهمة الثانية والدته، حتي فارق الحياة، وقاما بسحبه لعشة وحفر له قبر وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ثم وضعوه في حفرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات دمنهور التي قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.