رئيس التحرير
خالد مهران

كان بينفذ قرار إزالة.. تفاصيل التعدي على رئيس حي دشنا

أشرف أنور رئيس حي
أشرف أنور رئيس حي دشنا

أصيب رئيس حي دشنا بمحافظة قنا، نتيجة قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بآلة حادة أثناء تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة بنطاق حي دشنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شص يتعدي بآلة حادة على رئيس حي دشنا 

كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو تشت،  بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي على رئيس حي دشنا، أثناء تنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف بنطاق مركز ومدينة دشنا.

وبالفحص تبين لرجال المباحث بمركز شرطة دشنا، إصابة أشرف أنور، رئيس حي دشنا، إثر قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بآلة حادة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عقوبة التعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم

حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت