ضبط شخصين بحوزتهم 9 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال مداهمة أمنية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قيام شخصين بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها
البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، مفادها قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (قرابة 9 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر يالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.